ما حكم شحن الهواتف في المساجد؟
الدكتور بلخير طاهري - أستاد الشريعة والقانون بجامعة وهران بالجزائر رابطة علماء أهل السنةبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
بوب الإمام البخاري في صحيحه باب : إجابة السائل أكثر مما سأل.
فقد ورد هذا السؤال في صفحة اللآلئ الزكية، حول حكم شحن الهاتف في المسجد؟ ...
فرأيت تعميم هذه الإجابة أولا للفائدة، وثانيا توسعة للموضوع، في حكم استغلال كل مستلزمات المسجد من فراش و كهرباء وفراشة وغيرها... و من ذلك استغلال الكهرباء لشحن الهواتف؟ .
======#الجواب:
فقلت وبالله التوفيق :
#أولا: أن المساجد من أوقاف المسلمين، وهي وقف عليهم.
#ثانيا: الأصل في المساجد أنها جعلت لصالح المسلمين، يستغلون مرافقها في كل ما يعين على التعبد.
#ثالثا: لا خلاف بين الفقهاء أنه يجوز لهم استغلال مائها: شربا ووضوءا، كما يجوز لهم الانتفاع بأفرشته ومكيفاته داخل المسجد. لا خارجه.
كما أنه يجوز له أن يستغل إنارة المسجد للقراءة والكتابة فيه. ما دام فيه.
======#وعليه :
أرى والله أعلم أنه لا حرج في الاستفادة من كهرباء المسجد وذلك بناء على :
1_ قوله صلى الله عليه وسلم - : «إذا دخل أحدكم بستانا فلينادي ثلاثا يا راعي البستان فإن أجابه وإلا فليأكل، وإذا مر على ماشية فلينادي يا راعي الإبل ثلاثا فإن أجابه وإلا شرب".
فهذا حديث صريح في جواز الانتفاع عند الضرورة دون إذن المالك.
2_ أن حجم الكهرباء المستغلة لا يمثل شيئا من تلك المبردات و الانارات التي هي لمصلحة المصلي، فالشحن اليسير من باب أولى.
3_ أن شريعتنا من مقاصدها الكبرى المسامحة، ولاشك أن الشحن من الأمور اليسرة المغتفرة باذن الله.
ويشهد لذلك، اللقطة اليسيرة، من مال او متاع.
4_ أن المعتكف وهو يقيم في المسجد فإنه يحتاج الى كهرباء وغاز وفراش وماء وهذه كلها سكت عنها الشارع تسامحا.
5_ الأمر الأخر هو وجود الإذن العام للاستغلال _ دلالة السكوت _ بدليل أن بعض المساجد تركب علب شحن جماعي كما هو الحال في الحرمين. وهذه قرينة قوية على موافقة الجهات المعنية بهذه القرينة الحالية.
6_ أن يكون هذا الشحن لأمر ضروري، ليس من أجل الترفيه بالأفلام أو الاتصالات غير الضرورية.
أما إذا كان من أجل تحميل : أن يقرأ فيه القرآن، أو كتابا أو يسمع به محاضرة، فلا حرج في ذلك.
=====#أخيرا:
نقول: إن في مثل هذه المسائل فيها الإذن العام، و أن التصرف فيها، يكون وفق المصلحة الشرعية، ويخضع للقاعدة النبوية (كلي وإبنك بالمعروف).
و مما يجب التنبيه عليه، أنه يحرم استغلال لوازم المسجد خارجه، إلا لضرورة بعد استئذان القائم على المسجد الذي يقوم مقام الحاكم في التصرف على الرعية المنوط بالمصلحة.
مثل أفرشة المسجد أو مكثف الصوت أو كراسيه وما شابه ذلك.
لا صندوق ميت أو حمالة تغسيل بشرط ارجاعها الى المسجد.
أما الاستفادة من كهرباء المسجد خارجه بأخذ خيط سواء لعزاء أو فرح أو استغلال مكبرات الصوت أو جهاز التكثيف فكلها وقف لا يجوز التصرف فيها الا لمصحة عامة راجحة وضرورية.
====#حكم أكل ثمار أشجار المسجد؟
من الملاحظ أن كثير من المساجد فيها أشجار مثمرة، و تتفاوت كثرة وقلة من مساجد لآخر.
و رأينا كثيرا من المصلين يأكلون منها من غير حرج، بل منهم من يأتي بكيس ويأخذ منها، وهل لقيّم المسجد حرية التصرف فيها؟
#وعليه: لا يجوز أن يأكل منها إذا كانت غلتها تصرف لمصالح المسجد في تقدير من وقفها، وإنما تُباع ويصلح بها المسجد أو تصرف فيما يحتاجه، و هذا بناء على نية من أوقفها.
أما إذا كان الذي زرعها وغرسها ينوي بها الإحسان إلى المصلين والتوسعة عليهم، فهذا يرجع إلى شرط الواقف.
#والخلاصة: إن سلوك مسلك الورع للمسلم هو السبيل للنجاة في الدنيا والآخرة، وقد قال الصادق المصدوق:" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
....... ...... هذا وبالله التوفيق