فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني حول الأضحية
رابطة علماء أهل السنةبسم الله الرحمن الرحيم
س1: لمن تشرع الأضحية؟ وما حكمها؟ وهل على كل فرد أضحية أم تكفي الأسرة الواحدة أضحية؟
ج 1: تشرع الأضحية على كل بيت وأقلها شاة ؛ لأن الشاة تكفي عن أسرة ، والبقرة تكفي لسبعة بيوت والجمل أو الناقة تكفي لعشرة بيوت ـ أي لعشر أسر ـ والأدلة قد دلت على ذلك لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يضحي عن أسرته بشاة، وأقل الأضحية شاة وأوسطها بقرة وأعلاها جمل أو ناقة.
س2: ماذا ترجحون وجوب الأضحية على القادر أم سنيتها ؟
ج 2: الراجح عندي الوجوب على من كان مستطيعاً.
س3: متى تذبح الأضحية؟ ومتى يبتدأ وقتها؟ ومتى آخر وقت ذبح الأضحية؟
ج 3: يبدأ وقت الأضحية من صباح يوم العيد ولكن بشرط أن تكون بعد صلاة العيد، ولكن اختلفت أنظار العلماء هل المراد بالصلاة صلاة المضحي نفسه أم صلاة الإمام، فالإمام مالك جعل الألف واللام للعهد وهي الصلاة المعهودة في صباح يوم العيد وهي الصلاة الكبرى التي تؤدى في الجبانة التي يصلي فيها رئيس الدولة، ومذهب الجمهور أن المراد بالصلاة صلاة المضحي نفسه وآخر وقت ذبح الأضحية هو غروب يوم رابع العيد أي آخر أيام التشريق.
س4: هل يشترط أن يكون ذبح الأضحية عقب صلاة العيد؟
ج 4: لا يشترط بل يصح الذبح عقب صلاة العيد أو ظهر يوم العيد أو في العصر أو في العشاء أو في يوم ثاني العيد، وسواءً كان الذبح في النهار أو في المساء من أيام التشريق ولا فرق فيمن سيذبح يوم العيد أن يكون الذبح قبل الظهر أو بعد الظهر أو بعد العصر المهم ألا يذبح الأضحية قبل صلاة العيد.
س5:أيهما أفضل أن يذبح الإنسان الأضحية في بيته أم في الجبانة؟
ج 5: كان النبي صلى الله عليه و آله و سلم يذبح في الجبانة
لكي يعرف الفقراء والمساكين بالذبيحة ليعطيهم منها،
فالذبيحة في الجبانة أفضل من الذبيحة في البيت لمن كان يريد
أن يتصدق على الفقراء والمساكين إذا كانوا لا يكاد يوجدون
إلا في الجبانة.
س6: هل تجب الأضحية على المرأة إذا كانت الأسرة لا يوجد فيها رجال؟
ج 6: إذ1 كانت المرأة مستطيعة ولا يوجد رجال فيشرع لها أن تضحي لأن النساء شقائق الرجال هذا إذا كانت تملك أضحية أو هي قادرة على شراء أضحية.
س7: ما حكم الذبح ليلاً؟
ج 7: لا مانع من الذبح ليلاً بشرط أن يكون ثاني أو ثالث أو رابع
العيد أما خامسه فليست بأضحية.
س8: ماذا يقول المضحي عندما يذبح الأضحية؟
ج 8: يقل باسم الله، والله أكبر.
س9: ما هو أفضل الأضحية؟ وما الذي لا يجزئ في الأضاحي؟
ج 9: الأفضل استسمان الأضحية لأنها قربة إلى الله تعالى، وأحسن شئ في الأضحية هي أن تكون من السمان لأن الإنسان يتقرب إلى الله بأحسن شئ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسمنون ضحاياهم. وأما الذي لا يجزئ في الأضاحي هو أن تكون ذا عيب وذلك بأن تكون عرجاء أو عوراء أو كسيرة أو عجفاء أو يكون فيها عيب بحيث لا تبتاع ، فالتي لا تبتاع لعيبها لا تجوز الأضحية بها، وكذلك كلما ترد به الماشية من العيوب بعد البيع لا تقبل في الأضحية.
س10: ما هو الخلاف بين العلماء في عمر الأضحية؟ وما هو الراجح مع الدليل؟
ج10: ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم " أن الأضحية لا يجزئ فيها إلا جذع من الضأن" واختلف علماء اللغة في لفظه "الجذع" بعضهم قال: الجذع هو ابن سنة، وبعضهم قال: الجذع هو ابن ستة أشهر، وأكثر علماء اللغة على أن الجذع هو ابن سنة، والجمهور من العلماء عملوا بالأحوط فقالوا: لا تجزئ الأضحية من الضأن إلا ما كان ابن سنة لأن أكثر علماء اللغة قالوا: بأن الجذع هو ابن سنة أو لا يجزئ في الأضحية من الضأن إلا ما قد مضى عليه سنــة.
س11: هل يجوز للإنسان أن يدخر من الأضحية؟
ج11: يجوز الأكل من الأضحية ويستحب التصدق منها ويجوز الادخار منها، لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في بعض الأعوام نهى الصحابة عن الادخار وفي العام الذي بعده أجاز لهم الادخار من الأضاحي وإذا قسم الإنسان الأضحية أثلاثاً فهو أفضل فيأكل ثلثاً ويتصدق على الفقراء والمساكين بثلث ويهدي للأقارب والجيران بثلثاً.
س12: ما الحكمة من الأضحية؟ وهل صحيح أنها فداء لأهل البيت؟
ج12: الأضحية شرعها النبي صلى الله عليه و آله و سلم لذكرى قصة ذبح نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل، فقد قال علماء الهادوية إن من نذر أن يذبح ولده يجب عليه أن يذبح بدله كبشاً مثل فعل نبي الله إبراهيم عليه السلام، وقد رد عليهم بأن قصة ذبح نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا وعلى فرض أنه شرع لنا فقد خالف شريعتنا لأن ذبح الابن معصية لله تعالى ولا نذر في معصية الله، ولا نذر فيما لا يملك الإنسان والأب لا يملك حياة ابنه كما أن ذبح الابن معصية فهو نذر لا ينعقد أبداً لعدم الملك، وللذبح المحرم شرعاً وبناءً عليه فلا يجب ذبح كبش بل عليه كفارة يمين وهو إطعام عشرة مساكين.
س13: من يذبح ويضحي في يوم العيد بنية مكافحة الجن فهل يجوز هذا الذبح، وهل يجوز الأكل منها؟
ج13: لا يجوز الذبح لمكافحة الجن لأنه سيكون من باب الذبح لغير الله.
س14: هناك من يذبح يوم الوقوف بعرفة ويسمونها وقفة ، فهل له أصل في السنة؟
ج14: ليس لها أصل في السنة ولا تسمى أضحية ولكنها نوع من القرب إذا كان يذبح الإنسان ليتصدق منها على الفقراء والمساكين أو يصل بها أرحاماً أو يحسن بها إلى جيرانه.
س15: ما حكم صبغ الثياب وشبابيك البيت بدماء الأضاحي في يوم النحر؟
ج15: هذا من الخرافات التي ليس عليه دليل.
س16: هل من ضحى مرة يلزمه أن يضحي كل السنين؟
ج16: لا يلزم من ضحى مرة أن يضحي في كل السنين، ولكن يشاع قول بين الناس إن من ضحى سنة ولم يضح في السنوات الأخرى أنه سيعمى، وهكذا يقولون إن من صام الست من شوال سنة ولم يصم السنوات الأخرى فإنه يعمى، وكلها من الأباطيل والترهات والخرافات التي لا دليل عليها لا من العقل ولا من النقل.
س17: هل يندب لمن سيضحي ألا يحلق رأسه أو يقلم أظافره أم لا؟
ج17: المندوب لمن سيضحي ألا يحلق رأسه ولا يقلم أظافره من بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح الأضحية ومن يريد أن يحلق شعر رأسه أو يقلم أظافره فيكون في آخر شهر القعدة قبل دخول شهر الحجة، لحديث "من أراد أن يضحي فلا يحلق شعره ولا يقلم أظافره، وهذه سنة قد نسيها الناس، فالناس لا يقبلون على الحلاقة كثيراً إلا قبل العيد بيومين أو يوم والشافعي عنده أن الأخذ من الشعر والأظافر مكروه، وعند أحمد بن حنبل والظاهرية أنه يحرم عيه الأخذ من شعره أو ظفره والهادوية الأفضل للإنسان عدم الأخذ من شعره أو ظفره.
س18: هل عدم الأخذ من الشعر والأظافر لمن سيضحي مندوب لكل أفراد الأسرة أم لرب الأسرة فقط؟
ج18: لرب الأسرة فقط لأنه هو من سيشتري الأضحية أو يربيها.
س19: خلاف العلماء في قص أظافر من سيضحي، ما هو الراجح فيه مع الدليل؟
ج19: الظاهر قول من قال بالوجوب، لحديث "من كان سيضحي فلا يحلق شعره ولا يقص أظافره" ، فالأمر يقتضي
الوجــوب.
س20: هل عدم الحلق أو قص الأظافر لمن سيضحي يشمل الجزار الذي سيذبح الأضحية أم لا؟
ج20: لا يشمل الجزار لأن الجزار عبارة عن وكيل للمضحي في الذبح فقط.
س21: شخص أسرته أربعة أشخاص ومعه أمه وأبوه يعيشان معه في بيت واحد ويأكلان من مائدة واحدة، ولكنهما مستطيعان أن يضحيا فهل تجزئ عنهم أضحية واحدة؟
ج21: الظاهر أنهم ما داموا جميعاً ساكنين وعائشين في بيت واحد فيجزئ عنهم أضحية واحدة والله أعلم.
س22: هل تجزئ الشاة عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه؟
ج22: إذا كانوا في بيت واحد فيجزئ والمراد بالبيت الواحد أن يكون أكلهم واحداً والمطبخ لهم جميعاً واحداً ويأكلون جميعاً من مائدة واحدة.
س23: هل يجوز للمضحي أن يأكل ويدخر دون أن يتصدق منها؟
ج23: نعم، يجوز له ولكنه خلاف الأفضل والأفضل أن يتصدق وإلا فيباح له أن يأكل نصفها ويدخر نصفها أو أقل أو أكثر ولكنه خلاف الأفضل.
س24: هل يجوز أكل الأضحية وعدم التصدق منها وما الدليل؟
ج24: يجوز له الأكل من الأضحية ويندب له التصدق منها ندباً فمباح له الأكل منها ويباح له الادخار منها ويندوب له التصدق منها لحديث " كلوا وادخروا وتصدقوا".
س25: رجل اشترى شاة ووجد بطنها محروقاً كأنها كانت مريضة فما حكم هذا الشاة هل تعتبر أضحية مع أن المرض لم يظهر عليها حتى ذبحها؟
ج25: الظاهر أنها تجزئه لأنه ذبحها معتقداً صحتها.
س26: رجل اشترى كبشاً من السوق، وفي الطريق كسرت رجله، فهل يجزئ عن الأضحية؟
ج26: الأولى أن يبيعه ويشتري كبشاً آخر للأضحية وإن ذبحه فلا يجزئ عن الأضحية لأنه معيب بالكسر.
س27: هل الإخصاء عيب في كبش الأضحية؟
ج27: الإخصاء ليس عيباً في كبش الأضحية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبش خصي والكبش المخصي يكون أسمن وأحسن.
س28: هل مباشرة المضحي ذبح الأضحية بنفسه مندوب أم المباشرة والتوكيل سواء؟
ج28: يذبح المضحي الأضحية بنفسه أو يوكل سواء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل الجزار وأعطى أجرته.
س29: ما حكم أخذ الجزار الجلد والرأس أجرة له؟
ج29: الجزار إذا كان فقيراً فيعطى من الأضحية لكونه فقيراً أما الأجرة فيجب إعطاء أجرته من غير الأضحية، وإذا أخذ الجزار الجلد أو الرأس فيأخذها مجاناً باسم صدقة إن كان فقيراً أو هدية إن كان غنياً لا باسم أجرة ؛ لأن الأجرة يجب أن تعطى له من غير الأضحية. والحديث في البخاري يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الجزار أجرته وفيه دليل على مشروعية إعطاء الجزار أجرته وأن أخذه للرأس وللجلد لا يكون أجره.
س30: إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به هل هو جائز؟
ج30: ما دام أنه يسمى بيعاً فهو غير جائز ولكن يعطى الجلد للجمعيات الخيرية التي تستفيد منه.
س31: ما سن الأضحية من الماعز؟ وهل يجزئ منها الجذع؟
ج31: يشترط في الماعز أن تكون ثنية لا جذعه.
س32: من يشتري صغاراً من الضأن ويذبحها في أيام العيد فهل تعتبر أضحية؟
ج32: الأضحية [ من الضأن ] لا بد أن يكون سنها جذعاً، وهذه لا تسمى أضحية وتعتبر أكلاً لأولاد المشتري ، أو صدقه أو نحوه.
س33: شاه عمرها أقل من سنة هل تجزئ أضحية؟
ج33: عند الأمام أبي حنيفة و أحمد تجزئ الشاة التي عمرها ستة أشهر وعند الهادوية والشافعية و الشوكاني لا بد أن يكون عمرها سنة.
س34: إذا كان الرجل يعيش مع امرأته فقط ، فهل يجزئ عنهما كبش عمره أربعة أشهر؟
ج34: إذا كان سيتصدق منه فله أجر الصدقة أما إنه أضحية فليس بأضحية أبداً.
س35: هل وضع البخور على المجمر تحت الذبيحة قبل الذبح مشروع أم لا؟
ج35: هذا لا أصل له من الشرع.
س36: يشترك بعض الناس في أضحية ويدعونها تأكل وتشرب عند أحدهم حتى يوم العيد وعند الذبح يأخذ من كانت عنده الأضحية جزءاً من الذبيحة مقابل الإطعام فهل هذا مشروع أم لا؟
ج36: لا يعطى المضحي أحداً من أضحيته بيعاً أو أجرة بل يأكل أو يدخر أو يتصدق أو يصل رحمه.
س37: ما حكم الذبائح التي تذبح في المجازر يوم عرفه ويعتبرها الناس أضاحي؟
ج37: الأضحية يدخل وقتها بعد صلاة العيد لا قبلها.
س38: يشترك بعض الناس في الأضحية الواحدة (البقرة أو الثور) ثمانية أو أكثر فهل تعتبر هذه أضحية؟
ج38: اشتراك الثمانية في الثور غير شرعي ولا تحسب أضحية، وهذا لحم أكل لا أضحية مسنونة ما دام قد اشترك في الثور ثمانية لا سبعة.
س39: هل تجزئ الأضحية بذبيحة من البقر يبقى عليها شهر واحد حتى تكمل السنتين؟ وبعضها شهر ذي الحجة هو الشهر المكمل للسنتين؟
ج39: الظاهر أنه لا بد من أن يكمل البقر عامين.
س40: ما الحكم فيمن اشتركوا في أضحية لكل واحد منها سبعاً أو ربعاً والسبع السابع أو الربع الرابع اشترك فيه أكثر من واحد حتى صار لكل واحد منهم ثمن أو نصف ثمن فهل يؤثر اشتراك البعض في الثور بالثمن أو بنصف الثمن على من اشترك في نفس الثور بسبع أو ربع وجهونا مأجورين ؟
ج40: هذا لا يصح وإذا كان أحد الشركاء قد أخذ السبع من البقرة فقد صحت أضحيته ولا يؤثر على صحة الأضحية لهذا الرجل أن بعض الشركاء لم يأخذ إلا الثمن.
س41: رجل متزوج بثلاث نساء كل واحدة في بيت منفرد هل يلزمه لكل بيت أضحية أم تجزئه أضحية واحدة عن الجميع ؟
ج41: واحدة عن الجميع.
س42: ما هي العيوب التي تخل بالأضحية وتجعلها غير مجزئه ؟
ج42: لا يضحي المضحي بمكسورة القرن أو مقطوعة الأذن أو كل ما كان فيها عيب.
س43: ما الذي يجزئ من الأضاحي ؟
ج43: لا يجزئ غير الضأن والمعز والبقر والإبل ولا يجزئ الضبي ولا الأرنبة ولا الحمار الوحشي ولا الفرس عند من يجوز أكل لحم الفرس .
س44: نحن أخَوان في بيت واحد وعندي أسرة ثلاثة أولاد وأخي عنده أربعة أولاد فهل يصح أن نذبح شاة لنا جميعاً ؟
ج44: إذا كان الجميع عالة عليك وأنت المنفق عليهم جميعاً فأضحية واحدة وإن كان المنفق متعدد مثل أن يكون النفقة عليك وعلى أخيك فالظاهر أنه لا بد من أن تكون ضحيتين مهما كان واحد منفق وكل واحد له دخل من مرتبه أو تجارته أو عمله الحر في أي مهنه من المهن والعلم عند الله .
س45: أفتونا في صفة التكبير بعد الصلوات ومتى تبدأ التكبيرات ومتى تنتهي ؟
ج45: عند علماء المذهب الهادوي يستحب التكبير عقب كل فرض من فجر عرفه إلى آخر أيام التشريق وذلك خمسة أيام يوم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة وآخرها عصر اليوم الرابع من أيام العيد وعند الجماهير من العلماء التكبير مشروع في جميع الأوقات قبل الصلاة وبعد الصلاة ولا سيما عند الخروج لصلاة العيد من صباح يوم النحر على أي صفه من صفات التكبير الواردة في كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .
س46: هل زيادة ( والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام ) وردت عن رسول الله r وإذا لم تكن كذالك فمن الذي أضافها للتكبيرات وما دليلهم ؟
ج46: المنصوص عليه في هامش كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف عند الناس بشرح الأزهار أن هذه الزيادة استحسنها الإمام الهادي رحمه الله أي أنها غير واردة عن النبيr لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف .
س47: هل حديث ( لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث ) ؟
ج47: هذا الحديث كان بسبب وهو وصول الدافة إلى المدينة النبوية عام المجاعة في أيام الحجة وقد نهى النبي r عن ادخار اللحوم وأمرهم بإعطاء القادمين من البوادي الفقراء والسنة التي بعدها أباح لهم الادخار وقال ( كلوا وتصدقوا وادخروا ) لأنهم أصبحوا في السنة التي بعدها في رخاء لا في مجاعة.
س48: ما حكم الشرع في أب له ثلاثة أبناء، يذبح عنهم كبشاً في يوم العيد ويوزعه بينه وبينهم علماً بأن كل واحد منهم في منزل مستقل؟
ج48: إذا كان يعولهم هو ولم يكن لهم دخل لأنفسهم فلا مانع وإلا فلا.
س49: ما الحكم في أخ يذبح في يوم العيد كبشاً ويوزعه على إخوانه أثلاثاً ، وفي اليوم الثاني أو الثالث يذبح أحد الاخوة كبشاً ويوزعه على بقية إخوانه، وهكذا الأخ الثالث، علماً أن كل واحد من الاخوة في منزل مستقل؟
ج49: لا مانع من ذلك.
س50: ما حكم التضحية بمكسور القرن؟
ج50: هذا من العيوب في الأضحية فلا يجزي أضحية.
س51: ما حكم التضحية بمقطوعة الذنَب؟
ج51: هذه غير مجزية لوجود العيب وهو كونها مقطوعة الذنب.
س52: ما حكم التضحية بما قُطع جزء من أذنها؟
ج52: مقطوعة الأذن لا تجزي.
س53: ما حكم الشرع في رجل اشترى ثوراً ليضحي به، وفي الطريق ندَّ منه، فأطلق عليه النار في رجله وكسرها، هل يجوز التضحية به؟
ج53: الكسر في الرجل عيب سواء كان حادث من البائع أو من المشتري وهو المضحي.
س54: اشترك سبعة في أضحية (ثور) وعند الذبح، ندّ الثور فأطلقوا عليه النار وأوقعوه ثم ذبحوه، هل يجوز التضحية به؟
ج54: لامانع لكون الذبح كان في أيام الذبح، أما إذا كان قبل أيام الذبح فلا.
س55: هل يجوز بيع الجلد للجزار أو لمؤسسة أو لغيرهما؟
ج55: لا يباع جلد الأضحية ولا جلد الهدي لا للمؤسسة ولا للجزار.
س56: هل يجوز أن نُعطي الأضاحي لجمعية خيرية توزعها على الفقراء والمساكين عبر لجانها الاجتماعية؟
ج56: هذا لا مانع منه ، بل هذا مشروع وفيه خير كثير وتعاون على فعل الخير الذي يثاب الإنسان عليه إن شاء الله.