الأحد 22 ديسمبر 2024 08:32 مـ 20 جمادى آخر 1446هـ
رابطة علماء أهل السنة

    نداوات ومؤتمرات

    ميثاق عالمي جديد للأسرة صدر اليوم من اسطنبول بتركيا

    رابطة علماء أهل السنة

    بسم الله الرحمن الرحيم

     

    أعلن المؤتمر العالمي لميثاق الأسرة في جلسته الختامية صباح اليوم من المدينة التركية اسطنبول عن إصدار المؤتمر والمشاركين فيه ميثاق عالمي للأسرة ليكون بديلاً عن اتفاقية سيداو التي تلقى اعتراضات واسعة دولياً وعالمياً ، حيث أكد منظمو المؤتمر على أنهم سيرسلون نسخاً من الميثاق الصادر عن مؤتمرهم إلى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامية والدول والمنظمات على مستوى العالم ، إضافة إلى تنظيم حملة توعية شعبية ومؤسساتية عالمياً للتعريف بالميثاق وبنوده وتميزه عن اتافاقية سيداو وغيرها . قرأت نص الميثاق الجديد للأسرة الدكتورة بيان توفيق - وزيرة الأسرة العراقية السابقة - وذلك في الجلسة الختامية التي ترأسها أ. د. علي محيي الدين القره داغي - الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ورئيس المؤتمر ، وعضوية الأستاذ علي قورت - رئيس اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي ، و أ. د. عبد المجيد النجار - عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي ورئيس اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر ، والدكتورة نزيهة معاريج - رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العالمي. وجاء نص ميثاق الأسرة الذي أطلقه اليوم المؤتمر العالمي لميثاق الأسرة على النحو التالي:

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ميثاق الأسرة توطئة لما كانت الأسرة هي المحضن الأول لبناء الإنسان وبقاء النوع البشرى واستمراره، وحيث إن المجتمع الإنساني اليوم في أشد الحاجة لغرس القيم ولحفظ رباط الأسرة وحمايته من التفكك والضياع... ولما كانت الأسرة في عصرنا الحاضر تتعرض إلى مخاطر جسيمة وتواجه تحديات كبيرة على جميع المستويات قد تؤدى إلى انهيارها ... وبناء على تشابك العلاقات بين الناس ثقافيا وحضاريا، والترابط القانوني بينهم عبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انعكست آثارها السلبية على المجتمعات الإنسانية ومن بينها المجتمع الإسلامي الذي تعظّم ثقافته الدينية مؤسسة الأسرة، وتحيطها بمنظومة من القيم الأخلاقية والقواعد الشرعية التي تحافظ على قوتها وفعاليتها ...

    يأتي هذا الميثاق مبنياً على المبادئ العامة المتفقة مع الفطرة الإنسانية والشرائع السماوية التي أكدتها الشريعة الإسلامية ومتوافقاً مع التعددية الثقافية التي أكد على احترامها ميثاق الأمم المتحدة.

    الفصل الأول: مفهوم الأسرة ومقاصدها

    المادة الأولى : مفهوم الأسرة الأسرة وحدة اجتماعية تقوم على ذكر وأنثى يربط بينهما بالتراضي ميثاق زواج شرعي قائم على العدل والإحسان والتعاون والتشاور والمودة والرحمة.

    المادة الثانية: تتكون الأسرة من الزوجين ومن الأولاد إن وجدوا.

    المادة الثالثة: مقاصد الأسرة، وهي:

    3/1 - الإحصان والإعفاف للزوجين وصيانة الأعراض.

    3/2 - حفظ النسل ورعايته صحيا واجتماعيا ونفسيا.

    3/3 - بقاء النوع الإنساني.

    3/4 - السكينة والاستقرار النفسي والمودة والرحمة.

    3/5 - بناء المجتمع الإنساني الآمن المستقر.

    3/6 - تلبية الحاجة إلى الانتماء الأسري. الفصل الثاني: مقومات الأسرة ووظائفها المادة الرابعة: تقوم الأسرة على:

    4/1- التوازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين المحقق للعدل والإنصاف والإحسان.

    4/2- المساواة في أصل الخلق والكرامة الإنسانية والأهلية الاجتماعية والقانونية والذمة المالية.

    4/3- التراضي والتشاور المادة الخامسة: وظائف الأسرة

    5/1- الإسهام في التنمية الشاملة: الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

    5/2- الرعاية المادية والمعنوية لأفرادها من الأصول والفروع.

    5/3- السعي لتوفير شروط الاستقرار النفسي والرعاية الصحية لأفرادها.

    5/4- تطوير ملكات أفرادها العقلية والجسمية والنفسية والعاطفية بالتربية والتعليم والترفيه المشروع.

     

    الفصل الثالث: الطفل وحقوقه في الأسرة

    المادة السادسة: تعريف الطفل تشمل الطفولة مرحلة الاجتنان إلى البلوغ.

    المادة السابعة: تتكون حقوق الطفل في الأسرة من:

    7/1– الحق في الحياة والبقاء وعدم الإضرار به أو الاعتداء عليه بدءًا من كونه جنينًا.

    7/2- الحق في الانتساب إلى أبويه الشرعيين والانتماء إلى هويته الدينية والثقافية والاجتماعية.

    7/3- الحق في الرضاعة ما لم تضرّ بصحته أو بصحة الأم.

    7/4- الحق في الحضانة وذلك برعايته رعايةً شاملةً لكل شؤونه المادية والمعنوية، ويمتد هذا الحق في حالة الفراق.

    7/5- الحق في النفقة التي تشمل الطعام والشراب والكسوة والمسكن ومصاريف التعليم والعلاج والترفيه وكل ما يقتضيه العرف والعادة ويمتد هذا الحق في حالة الفراق، ومن يحتاجه من الأولاد.

    7/6- الحق في ولاية وليّه عليه وعلى ماله حتى يستكمل رشده.

    7/7- الحق في الحماية من جميع أنواع الاعتداءات المادية والمعنوية والاستغلال الجسدي والتشغيل خارج نطاق القانون والاعتداء الجنسي والاتجار البدني والترحيل الجبري.

    7/8- الحق في التنشئة على العقيدة السليمة والقيم الأخلاقية.

    7/9- الحق في التربية على التوازن الروحي والانتماء الوطني، والمشترك الإنساني القائم على التعاون والسلام العادل.

    7/10- الحق في التنشئة على صيانة الذات والارتقاء بالروح والنفس.

    7/11- الحق في التنشئة على العفة واجتناب السلوكيات المنحرفة، والعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والتوعية بمخاطر ذلك.

     

    الفصل الرابع: الأسرة الممتدة

    المادة الثامنة:

    8/1- الأسرة الممتدة هي التي تشمل بقية الأقارب وذوي الأرحام.

    8/2- تقوم الأسرة الممتدة على:

    8/2/1- قيم صلة الرحم والإحسان والمحبة والتراحم.

    8/2/2- توفير الرعاية المادية والمعنوية والتكافل الاجتماعي، وبخاصة للمحتاجين والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة داخل أسرهم وعدم إهمالهم.

    8/2/3- ضمان الحياة الكريمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

    8/2/4- إصلاح ذات البين.

    8/2/5- الإحسان إلى الأقرباء عامة بصلتهم وإصلاح ذات بينهم إذا حصل النزاع ومؤازرتهم في أفراحهم وأتراحهم.

     

    الفصل الخامس: نظام الأسرة

    المادة التاسعة: الزواج عقد شرعي بين الذكر والأنثى وهو الطريق الوحيد لقيام الأسرة.

    المادة العاشرة: يقوم عقد الزواج على الاختيار الحر والتراضي بين الرجل والمرأة، وعلى المعاشرة بالمعروف والإحسان المتبادل.

    المادة الحادية عشرة: يشترط في عقد الزواج أهلية الزوجين والقدرة على تحمل المسؤولية.

    المادة الثانية عشرة: تترتب على عقد الزواج حقوق وواجبات متبادلة يجب الوفاء بها.

    المادة الثالثة عشرة: يتحمل الزوج الإنفاق على الأسرة حسب وسعه وقدرته، ومن الإحسان أن تسهم الزوجة الميسورة في الإنفاق على الأسرة .

    المادة الرابعة عشرة: الأسرة مؤسسة مجتمعية يكون التسيير فيها مسؤولية مشتركة بين الزوجين وللزوج المسؤولية الأولى والقيام بشؤون الأسرة في نطاق التشاور والتراضي والعدل والحكمة والمحبة والمعاشرة بالمعروف.

    المادة الخامسة عشرة: تسيير أمور الأسرة يقوم على التوازن والتكامل في الأدوار.

    المادة السادسة عشرة: توزيع الحقوق والواجبات داخل الأسرة يراعى فيه التخصص المبني على الفوارق الفطرية للأفراد على أساس التكافؤ في القيمة وفي نطاق الاحترام المتبادل مع رفض ما يشعر بالدونية أو الاحتقار.

    المادة السابعة عشرة: حق الوالدين على أولادهم تمام البر والرعاية والإحسان.

    المادة الثامنة عشرة: كلّ أشكال الظلم والتعسف والمضارّة ممنوع بين عناصر الأسرة.

    المادة التاسعة عشرة: يراعى توثيق عقود الزواج ضمانا للحقوق.

     

    الفصل السادس: إنهاء العلاقة الزوجية

    المادة العشرون: الأصل في العلاقة الزوجية أن تكون بنية الاستمرار، ويلجأ إلى الطلاق عند تعذر استمرارها واستنفاد جميع الطرق والمراحل للمعالجة.

    المادة الواحدة العشرون: في حالة وقوع الطلاق يجب أن يكون طلاقا مشروعا وبإحسان.

    المادة الثانية والعشرون: عند تعذر استمرار العلاقة الزوجية يحق للزوج إيقاع الطلاق بالإحسان، وللزوجة الحق في طلب الطلاق أو الخلع.

    المادة الثالثة والعشرون: عند وقوع خلاف وشقاق وقبل إيقاع الطلاق يتدخل الحكمان من أسرة الزوجين للإصلاح والتوفيق بينهما.

    المادة الرابعة والعشرون : عند حصول الطلاق يحدد نوعه وتراعى مقتضياته بالمعروف، وتحفظ حقوق أفراد الأسرة المترتبة عليه.

     

    الفصل السابع: مسؤولية الدولة والمؤسسات الأهلية في حماية الأسرة

    المادة الخامسة والعشرون: من مسؤولية الدولة تحقيق ما يأتي:

    24/1- توفير الحماية الدستورية والقانونية لنظام الأسرة.

    24/2- إشراك المنظمات الاجتماعية في حل مشاكل الأسرة.

    24/3- توفير مأوى سكني لحفظ المرأة والأولاد من التشرد في حالتي الطلاق والوفاة.

    24/4- رعاية المصلحة الفضلى للأطفال في متابعة دراستهم وتلبية احتياجاتهم المادية والمعنوية.

    24/5- العمل على إشاعة ثقافة أسرية سليمة تحقق سعادة الأسرة وتضمن لها الاستقرار والاستمرار.

    24/6- تفعيل مؤسسات المجتمع المدني لتقوم بدورها في تأهيل المقبلين على الزواج لتحمل مسؤولية الأسرة وفتح مراكز للإرشاد الأسري ومؤسسات الصلح.

    24/7- تيسير سبل الزواج والحثّ عليه.

     

    الفصل الثامن: الميراث والوصية والعدة

    المادة السادسة والعشرون: يقوم الميراث على أساس العدل والتكامل والمسؤولية.

    المادة السابعة والعشرون: يتم توزيع مال المتوفى على مستحقيه، ولا يجوز حرمان أي وارث من حق الميراث والتصرف فيه.

    المادة الثامنة والعشرون: تعتبر الوصية من باب المعروف، ويجب الوفاء بها حسب القواعد الحاكمة.

    المادة التاسعة والعشرون: تعتد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها حفظا للأنساب ورعاية للجوانب النفسية.

    والله ولي التوفيق.