دلالات وتبعات قرار المحكمة الأفريقية بإلغاء مراسيم قيس سعيد
الأستاذ علي بن عرفة - دبلوماسي سابق وباحث في العلاقات الدولية رابطة علماء أهل السنةقضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في قرارها رقم 2021/017 بإلغاء الأمر الرئاسي 117 الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيّد بهدف الانفراد بالحكم والاستحواذ على كافة الصلاحيات لإدارة السلطة في البلاد، وهو ما عدّته المعارضة التونسية في حينه البيان الأول للانقلاب على الشرعية. وبررت المحكمة حكمها بمخالفة الأمر الرئاسي للدستور وقوانين البلاد، داعية إلى ضرورة العودة إلى الديمقراطية الدستورية، والعمل على تشكيل المحكمة الدستورية.
إلى جانب الأمر الرئاسي 117، قضت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ببطلان المراسيم الرئاسية المتولدة عن ه، مثل المرسوم رقم 69 الذي أعفى بموجبه قيس سعيّد كلا من رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزيرة العدل بالنيابة من مهامهم. وكذلك المرسوم رقم 80 المتعلّق بحل مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن رئيسه وأعضائه. ويأتي هذا الحكم للمحكمة الأفريقية عقب تقدّم المحامي التونسي إبراهيم بلغيث بعريضة للمحكمة ضد الجمهورية التونسية "لانتهاك حقوقه المكفولة في مواد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
أوضحت المحكمة في نصّ حكمها أن الرئيس التونسي قيس سعيد يحقّ له دستوريا اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، التي قد يكون من بينها إصدار أوامر رئاسية لمجابهة حالة الخطر الداهم المهدّد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، مما يتعذّر معه السير الطبيعي لدواليب الدولة، ولكن هذه السلطة المخوّلة لرئيس الجمهورية مقيّدة بالشروط الموضوعية، والإجراءات المنصوص عليها في الفصل 80 من الدستور التونسي، الذي ينصّ على ضرورة استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية؛ قبل الإقدام على اتخاذ مثل تلك التدابير الاستثنائية. ومع تجاهل الرئيس قيس سعيد كل ذلك؛ رأت المحكمة أن هناك إخلالا كبيرا يتعلق بالإجراءات المطلوبة دستوريا لفرض التدابير الاستثنائية.
والرئيس قيس سعيد لم يكتف بتجاوز الدستور، وإنما قام باحتجاز رئيس الحكومة في القصر الرئاسي بقرطاج -بعض وسائل الإعلام الدولية أشارت إلى أن رئيس الحكومة تعرض للعنف من قبل عناصر من المخابرات- وهو ما لم تنظر فيه المحكمة، وزعم أنه استشار رئيس البرلمان قبل اتخاذ التدابير الاستثنائية، وهو ما نفاه رئيس البرلمان.
دلالات حكم المحكمة الأفريقية
ينص حكم المحكمة الأفريقية على بطلان الأمر الرئاسي 117 والمراسم المتولدة عنه لمخالفة دستور البلاد وقوانينها، وهذه اللغة القانونية تعني سياسيا غياب الشرعية عن إجراءات قيس سعيد، وانتهاكه دستور البلاد، وانقلابه على المؤسسات الشرعية، مما يفقده هو نفسه الشرعية كرئيس للبلاد ليمثل مجرد "سلطة الأمر الواقع"، المستقوية على الشعب بالقوة الصلبة.
كما ورد في نصّ الحكم أنه "كان على الدولة التونسية أن تنظر في تدابير أقلّ تقييدا للتعامل مع الأوضاع، قبل اتخاذ تدابير استثنائية صارمة، كتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كافة أعضائه المنتخبين من قبل المواطنين، في إطار ممارسة حقوقهم في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلادهم"؛ مما يعني أن حلّ البرلمان يعد انتهاكا صارخا لحق الشعب في المشاركة في إدارة الشأن العام من خلال ممثليه في مجلس نواب الشعب، وهو ما يخالف المادة 13 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تنص على أن "لكلّ المواطنين الحق في المشاركة بحرية في إدارة الشؤون العامة لبلدهم، سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية، وذلك طبقا لأحكام القانون".
وبالإضافة إلى انتهاك حق الشعب في المشاركة في إدارة الشأن العام، أعلنت المحكمة في قرار حكمها أن الدولة التونسية "أخفقت في إرساء المحكمة الدستورية لإنفاذ حقوق مواطنيها في التقاضي، وتمكينهم من الطعن في دستورية الأوامر الرئاسية"، وهو حق تكفله المادة السابعة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تنص على أن "حق التقاضي مكفول للجميع، ويشمل هذا الحق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكّل خرقا للحقوق الأساسية المعترف بها"، ولذلك وردت في نص حكم المحكمة الأفريقية دعوة للدولة التونسية "لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية خلال مدى زمني لا يتجاوز سنتين لإرساء المحكمة الدستورية، وإزالة كافة العوائق القانونية والواقعية التي تحول دون ذلك".
وأكدت المحكمة في قرار حكمها أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد "لم تكن مناسبة للغرض الذي اعتمدت لأجله"؛ فالتدابير الاستثنائية تُتّخذ لمواجهة الخطر الداهم، الذي يهدّد أمن وسلامة واستقلال البلاد، ويعطل السّير الطبيعي لمؤسسات الدولة، وبيّن دستور البلاد الخطوات المطلوبة لمواجهة الخطر الداهم، والتي تتّجه كلّها لتوحيد جهود الرئاسات الثّلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان) كممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، لإدارة المرحلة الاستثنائية عبر الانعقاد الدائم لمجلس نواب الشعب، وعدم مساءلة الحكومة خلال تلك الفترة التي تمر بها البلاد، في حين اتجهت إجراءات قيس سعيد خلاف ذلك إلى المواجهة مع السلطة التشريعية بحل البرلمان، والمواجهة مع الحكومة بحلها وإعفاء رئيسها.
لقد أصدر قيس سعيد في البداية قرارا بتعليق عمل البرلمان لمواجهة "الخطر الداهم"، ثم أعلن لاحقا حل البرلمان ورفع الحصانة عن رئيسه والنواب، ليتبين أن الخطر الداهم بالنسبة للرئيس كسلطة تنفيذية هو البرلمان نفسه كسلطة تشريعية، وحتى بعد حل البرلمان الذي من المفروض أن الخطر قد زال بحله، لم ترفع التدابير الاستثنائية كما يقتضي الدستور، وإنمّا مضى الرئيس قيس سعيد في صياغة دستور جديد، يكون بديلا عن الدستور الذي أقسم على احترامه وتمّ انتخابه للسّهر على حسن تنفيذه.
لم يكن قرار المحكمة مفاجئا بالنظر إلى تاريخها في اتخاذ قرارات شجاعة في مواجهة الانتهاكات التي تطول حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا، مما منحها تقديرا دوليا محترما، كما أن قراراتها تتوافق مع مواقف أغلب الأكاديميين ورجال القانون الدستوري في تونس، الذين رفضوا الإقرار بدستورية التدابير الاستثنائية، كما رفض عمداء كليات الحقوق وأساتذة القانون الدستوري المشاركة في اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد البديل عن دستور 2014، بل إن رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور الجديد العميد الصادق بلعيد، الذي سار كعادته في ركاب السلطة لأسباب لا علاقة لها بالقانون الدستوري -وإنما لأسباب أيديولوجية وطمع في عضوية المحكمة الدستورية، كما يقول البعض- تبرّأ من مشروع الدستور الجديد الذي انفرد قيس سعيد بصياغته متجاهلا اللجنة الاستشارية، في خطوة مهينة لرئيس اللجنة وأعضائها، وتكشف هوس الرئيس قيس سعيد بالتّسلّط والانفراد بالقرار.
يمثل حكم المحكمة الأفريقية خيبة أمل قوية لشخص الرئيس قيس سعيد المهووس بالتاريخ، الذي يحلم بتسجيل اسمه في تاريخ تونس بصياغته دستور "الجمهورية الجديدة"، فاستعجلت عليه المحكمة حكم التاريخ، وسجّلت في صفحاته الأولى -ومن الآن- أنه لا شرعية لإجراءاته، وانقلابه على دستور البلاد وانتهاكه لقوانينها، بما يجعله في كتب التاريخ مجرد انقلابي صغير مغتصب للسلطة، عبر آليات الكذب والخداع والحنث باليمين.
ثم إن الحكم يدحض ادعاءات الأستاذ المساعد في القانون الدستوري بشرعية تأويلاته للدستور، واستعلائه على أساتذته بدعوتهم للعودة لدراسة القانون قبل الاعتراض على إجراءاته الاستثنائية، ليعيد الحكم كل شخص إلى حجمه الطبيعي ومكانه المناسب في سلّم المعرفة بالقانون.
تبعات قرار المحكمة الأفريقية
بموجب القانون الدولي، فإن تونس ملزمة بتنفيذ حكم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في سياق الالتزام بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، ثم إن العلاقات الدولية تقوم على مبدأ استمرارية الدول، فالمعاهدات والمواثيق الدولية هي التزامات دولية يجب على ممثل الدولة تنفيذها مهما كانت هويته.
وتونس صادقت على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي أجازته القمة الأفريقية في دورتها 18 في العاصمة الكينية نيروبي سنة 1981، وتنص المادة الأولى من الميثاق على ما يلي: "تعترف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية -الأطراف في هذا الميثاق- بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه، وتتعهّد باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل تطبيقها".
وبموجب هذا الميثاق الأفريقي اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو سنة 1998 بروتوكول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2004. وجاء في التعريف بمهام المحكمة أنها تختصّ "بالنظر في جميع القضايا والنزاعات، التي ترفع إليها بخصوص تفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلّ صك آخر يتعلق بحقوق الإنسان صادقت عليه الدولة المعنية".
لقد حظيت المحكمة بمصادقة 31 دولة أفريقية، من بينها دول عربية مثل الجزائر وليبيا وموريتانيا وكذلك تونس، التي وقّعت على بروتوكول المحكمة سنة 2007، وبعد الثورة، أودعت تونس (سنة 2017) لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي إعلان موافقتها باختصاص المحكمة بتلقي الدعاوى من المنظمات غير الحكومية والأشخاص، لتنضمّ تونس بذلك إلى 7 دول أفريقية وافقت على هذا الاختصاص للمحكمة.
ونظرا لمكانة القضاء التونسي على المستوى الأفريقي والدولي، فقد كان لتونس تمثيل في الهيئة القضائية للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث أُعيد انتخاب القاضي رافع بن عاشور عن إقليم الشمال الأفريقي لدورة جديدة عام 2022، خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة، التي تنافس فيها مرشحون من 7 دول أفريقية.
ومع كل ما سبق من تذكير بالقانون الدّولي، وواجب الدول في الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية، فليس من المنتظر أن ينفذ قيس سعيد قرار المحكمة الأفريقية، فهو في نظره غير ملزم بالتزامات "العشرية السوداء" -هكذا يصف السنوات العشر التي تلت الثورة، وجاءت به رئيسا!- التي وافقت على اختصاص المحكمة الأفريقية بتلقي الدعوات من الأشخاص، كما هو الشأن في هذه القضية المرفوعة من قبل المحامي التونسي إبراهيم بلغيث.
لن ينفذ قيس سعيد قرار المحكمة الذي ينزع الشرعية عن إجراءاته، وينسف مشروعه في الاستحواذ على السلطة من خلال نظامه القاعدي الذي يريد فرضه على الشعب، وقد مضى فيه أشواطا كبيرة، بإجراء الاستفتاء الذي لم يشارك فيه سوى ربع المسجلين، وإعلان دستوره الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، وهو يستعد لإجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر/كانون الأول المقبل -أعلن 11 حزبا تونسيا مقاطعتها- فمن غير الوارد التراجع عن كل هذه الخطوات، تنفيذا لقرار محكمة أفريقية.
الرئيس قيس سعيد لا يحترم تعهداته شخصيا -دعك من التزامات الدولة التي لا خبرة له بنواميسها- حيث انتهك دستور البلاد الذي أقسم على احترامه، ونقض عهده مع الشعب الذي انتخبه لحماية الدستور كأي رئيس للجمهورية، واستغل موقعه في رئاسة الجمهورية لفرض مشروعه السياسي، الذي لم يقترحه على الشعب ضمن برنامجه الانتخابي، ولم ينتخبه الشعب من أجله أو من أجل تغيير النظام السياسي للبلاد.
إن الهيئات السياسية والمالية الدولية ستكثف ضغوطها على نظام قيس سعيد والتّدخل في الشأن الداخلي للبلاد، مستغلّة الوضع اللادستوري القائم، لفرض إرادتها وحماية مصالحها بما لا يخدم المصلحة الوطنية، وهو مآل كلّ نظام للحكم ينقلب على إرادة شعبه، فيفقد بذلك شرعيته ويخضع للابتزاز، ويضطر للاستقواء بالخارج من أجل الاستمرار في الحكم، وتقديم كلّ التنازلات من أجل ذلك.
ومع أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشّعوب لا تملك آلية لفرض تنفيذ قراراتها على نظام قيس سعيد، فإن الهيئات الحقوقية الدّولية ستأخذ قرار المحكمة الأفريقية بعين الاعتبار، واعتماده حجّة على انتهاكه حقوق المواطنين في إدارة شؤون بلادهم، وستواصل الضّغط دفاعا عن الحقوق والحريات، وكذلك الشّأن بالنّسبة للهيئات القضائية الدّولية التي سيمثل حكم المحكمة الأفريقية بالنسبة لها سابقة قضائية تستأنس بها في الحكم.
إنّ تبعات قرار المحكمة الأفريقية تتجاوز الجانب القانوني والحقوقي إلى الجانب السّياسي وعلاقات تونس الدّولية، خاصة مع محيطها الأفريقي. فإلى جانب الدّعم القوي الذي يقدّمه حكم المحكمة لقوى المعارضة التّونسية، بسحب الشّرعية عن إجراءات قيس سعيد الاستثنائية، التي تصفها المعارضة بأنها إجراءات انقلابية؛ فإن الحكم يحرج نظام الرئيس قيس سعيد دوليّا. وقد تسلّمت الأمم المتّحدة نسخة من نص الحكم، ومن المنتظر أن يكون للحكم أثر في حجم المشاركة الأفريقية في القمة 18 للفرنكوفونية التي ستعقد في تونس يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن للحكم أثرا اعتباريا يسيء إلى سمعة تونس ومكانتها في العالم، بعد أن كانت محلّ إعجاب العالم بما أنجزته من ثورة سلمية ضد الاستبداد، وصياغة دستور معاصر نال تقدير العالم الحرّ، وإجراء أكثر من انتخابات نزيهة وشفافة حازت ثقة المجتمع الدّولي، فنالت تونس بموجب كلّ ذلك جائزة نوبل للسلام.
إن التاريخ يثبت تقدّم تونس في مجال الحقوق والحريات، حيث كانت سباقة في اعتماد الدّستور في القرن 19 سنة 1861، وشهدت تأسيس أول رابطة لحقوق الإنسان في أفريقيا والعالم العربي سنة 1977، فضلا عن أوّل منظمة عمالية تدافع عن حقوق العمّال في أفريقيا والعالم العربي سنة 1946. وبسبب إجراءات قيس سعيد الاستثنائية تعود تونس "تلميذا غير نجيب" في مجال الحريات وحقوق الإنسان، مدانة من قبل منظمات أفريقية كانت تونس وراء بعثها وإنشائها، في إطار دورها التّاريخي في نشر ثقافة الحقوق والحريات في العالم العربي وأفريقيا.
واليوم نجد المحكمة الأفريقية تطالب تونس بإثبات جديتها في تنفيذ قرار الحكم المتعلق بحق الشّعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة، وتشكيل المحكمة الدّستورية لكفالة حق التّونسيين في التقاضي عبر "إعداد تقرير كلّ 6 أشهر حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارها، إلى غاية اعتبار المحكمة أن الحكم قد تمّ تنفيذه بالكامل"، وهو ما سيمثل ضغطا على نظام قيس سعيد المطالب بإثبات "حسن السّيرة والسّلوك" مرّتين في السّنة، مما يعني أنه سيواجه حملات متكررة ضدّ إجراءاته إلى نهاية مهلة السّنتين التي منحتها إياه المحكمة للعودة إلى الديمقراطية وتشكيل المحكمة الدّستورية.
لقد امتلكت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الشجاعة لتنزع الشّرعية عن إجراءات نظام قائم في أفريقيا، التزاما بالدساتير والقوانين، وهو ما يمثل مؤشرا قويا لما تشهده القارة الأفريقية من نقلة نوعية على مستوى احترام الحريات والحقوق وإرادة الشّعوب، بما يحرج دول الشّمال الأفريقي التي كثيرا ما تباهت بتاريخها المتقدم في مجال الحريات على الدّول الأفريقية التي كانت تسودها الانقلابات العسكرية، والتي أصبحت اليوم تصدر قرار الإدانة لانقلاب في البلاد التي شهدت أوّل دستور في أفريقيا في 19.
المصدر : الجزيرة