المشروع واللامشروع في معارضة الولاة
رابطة علماء أهل السنةثنائية (الحُكم والمعارضة) هي سُنَّـة كونية من سنن الحياة ومن ضروراتها. وهي فرع من سنة أعمّ، هي ثنائية التضاد، التي تشمل كافة المخلوقات، وكل مناحي الحياة.كما قال ابن قتيبة: "الله جل وعز لم يخلق شيئاً إلا جعل له ضداً؛ كالنور والظلمة، والبياض والسواد، والطاعة والمعصية، والخير والشر، والتمام والنقصان، واليمين والشمال، والعدل والظلم .." – (تأويل مختلف الحديث - ج 1 / ص 100)
وهذه الثنائية المطَّرِدة تشكل إحدى وسائل التدافع والتوازن بين مختلف الأضداد. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ} [البقرة/251]
كما أنها وسيلة للتمييز بين الثنائيات المتضادة ومعرفة قيمة كل منها وميزتِه ومدى صلاحه أو فساده. وفي هذا يقول ابن قتيبة أيضا: "ولن تكمل الحكمة والقدرة إلا بخلق الشيء وضده، ليعرف كل واحد منهما بصاحبه؛ فالنور يعرف بالظلمة، والعلم يعرف بالجهل، والخير يعرف بالشر، والنفع يعرف بالضر، والحلو يعرف بالمر، لقول الله تبارك وتعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ} [يس/36] ، والأزواج: الأضداد والأصناف، كالذكر والأنثى، واليابس والرطب، وقال تعالى: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى}." - (تأويل مختلف الحديث - ج 1 / ص 3)
هذه السُّنة إذاً ساريةٌ في مجال ممارسة الحكم والسلطة، فهي قانون اجتماعي لا يتخلف. ومن العبارات الشهيرة عن الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله قوله: "لو لم تكن عندي معارضة لأوجدتها". وقد يفهم من هذا أن المعارضة قد لا توجد في بعض الحالات، وليس الأمر كذلك؛ وكل ما هنالك أن المعارضة إذا تم منعها وقمعها أو تضييق الخناق عليها، فإنها تأخذ أشكالا غير مرئية أو غير صريحة أو غير منظمة أو غير معترف بها، ولكن لا بد أن توجد ولا بد أن تكون. نعم قد تكون المعارضة قوية وقد تكون ضعيفة، وقد تكون شديدة وقد تكون خفيفة، وقد تكون جزئية وقد تكون كلية ... وكل هذا يتوقف على أسباب عديدة، أهمها حالة الحكم القائم ومدى رشده وعدله، ومدى خلاف ذلك... أما أن لا تكون معارضة أصلا، فهذا مخالف لسنة الله في خلقه، ومخالف لطبائع العمران، حسب العبارة الخلدونية.
فما هي المجالات والوسائل المتاحة والمباحة شرعا للمعارضة؟ أو ما هو المشروع وغير المشروع في ممارسة حق المعارضة؟ ما هي المساحة الخضراء وما هي المساحة الحمراء في ذلك؟
وبصيغة أخرى أكثر واقعية وراهنية: ما هي المداخل والوسائل الممكنة شرعا لممارسة المعارضة وتحقيق التغيير والإصلاح في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟
بين المنحصر والمنتشر
المعارضة والتغيير أمامهما اتجاهان أو مساران، أحدهما منحصر والآخر منتشر. فالمنحصر هو استعمال السلاح، وأما المنتشر فطرق وشُعَب لا حصر لها، وقد تعد بالعشرات، وقد تعد بالمئات، وكلها جائزة ومشروعة. ولنقل على سبيل المثال: إن طرق المعارضة والتغيير 1/% منها ممنوع، وهو طريق السلاح والقتال، و99% منها مشروع، وهو باقي الطرق الكائنة والممكنة. ومن هنا نعلم أن دوران بعض المعارضين ودعاةِ التغيير بين طريقين أو ثلاث طرق للتغيير، وانحصار تفكيرهم وممارستهم في هذا النطاق المحدود، هو نوع من العقم والعجز. فليس لأحد مثلا أن يبقى حائرا مترددا بين طريقين لا ثالث لهما: العنف أو المشاركة الانتخابية، أو أن يقف حائرا مترددا بين طريق العمل الدعوي وطريق العمل السياسي، أو بين الثورة المسلحة ومحاولة الإصلاح من الداخل... فأبواب الله واسعة غير منحصرة.
لكني أبدأ بتوضيح حكم المنحصر، قبل الرجوع إلى المنتشر.
مسألة التغيير بالسلاح
الأحاديث النبوية المتعلقة بمنع استعمال السلاح في مواجهة المسلمين - حكاما أو محكومين - بالغةٌ مبلغَ التواتر والقطع ثبوتا ودلالة، من ذلك:
1.في الصحيحين عن جنادة بن أبى أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فبايعناه؛ فكان فيما أَخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: « إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان » وفي رواية الإمام أحمد: "بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره ولا ننازع الأمر أهله، نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف فى الله لومة لائم"
2.وفي صحيح مسلم وغيره، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت: فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه». قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيتَ من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال «يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لِينجُ إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟». قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أُكرهت حتى يُنطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربنى رجل بسيفه، أو يجىء سهم فيقتلني؟ قال « يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار».
3.وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول: « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار» . فقلت يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه»
على أن بعض الفئات المقاتلة قديما وحديثا تتوسل إلى استباحة مقاتلة الحكام والخروجِ المسلح عليهم بتكفيرهم وإخراجهم من الملة. ومعلوم أن تكفير من يعلن إسلامه ويظهره لا سبيل إليه في الشرع، وأن الإقدام على تكفير مسلم لا يقل خطورة وتحريما عن قتله. والتكفير بالظنون والشبهات والتأويلات، وكذلك القتل بالظنون والشبهات والتأويلات، كل هذا ضلال في الدين وخروج عن سبيل المؤمنين.
وبالإضافة إلى ما تقدم من أحاديث نبوية، فإن تجارب المواجهات المسلحة داخل الكيان الإسلامي، لم تنتج في يوم من الأيام خيرا يحسب لها ويسجل لفائدتها، بل لم تنتج سوى سفك الأرواح من الطرفين، وأدهى منه سفك دماء عامة المسلمين، وتدمير أمنهم وأرزاقهم وسلامتهم، إلى جراح نفسية قد لا تندمل إلا بعد عصور وأجيال. والحالة الوحيدة التي يجوز فيها القتال داخل الكيان الإسلامي، هي (القتال لأجل وقف القتال)، أي كف الفئة الباغية عما بادرت إليه من قتال، إذا هي رفضت الصلح. وهي الحالة المذكورة في سورة الحجرات: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}
مداخل ووسائل لا حصر لها
فإذا تجاوزنا هذا الطريق الذي أغلقه الشرع ويفضله الكثيرون، فإن كل وسائل المعارضة والتدافع، والضغط والتأثير، والإصلاح والتغيير، تبقى في مجملها على المشروعية والجواز، سواء في ذلك ما عُرف وجرب عبر التاريخ، أو ما هو مستعمل اليوم لدى مختلف شعوب الأرض، أو ما يمكن ابتكاره واستحداثه.
•فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب واسع فتحه الشرع وأوجبه وألزم الناس القيام به. فما من حق أو واجب، وما من عدل أو إحسان، وما من مصلحة كبيرة ولا صغيرة، عامة أو خاصة، إلا وهي داخلة في الأمر بالمعروف. وما من فساد أو انحراف، أو ظلم أو إضرار، أو استبداد أو طغيان، إلا وهو داخل في النهي عن المنكر.
•والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون جماعيا وفرديا، منظما وعفويا، كتابيا وشفويا، سريا وعلنيا. ويسري على الكبير والصغير والقوي والضعيف. وهو مع ذوي القوة والسلطان أعظم قدرا وأكثر فضلا عند الله. وفي الحديث الشريف "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر"
•وقد أجاز العلماء الغيبة في مواطن استثنائية، عَدَّ منها القاضي عبدُ الحق بنُ عطية "ما يقال في الفَسَقة وفي ولاة الجور، ويُقصد به التحذير منهم" - (المحرر الوجيز -ج 6 / ص 172). فالغيبة في هذه الحالة هي نوع من المعارضة وإنكار المنكر.
•وجميع وسائل الاحتجاج والضغط ضد الظلم والفساد والاستبداد، من عرائض وبيانات، وفتاوي ومقالات، وكذلك المظاهرات والاعتصامات، كلها متاحة مباحة، على ألا يكون فيها تعدٍّ على مصالح وحقوق عامة أو خاصة.
•ثم هناك المناداة بعزل الحاكم إذا لم يكن منه بُد، وهو ما يجب أن يمارسه أهل الاختصاص به، أو ذوو القدرة عليه. وإذا لم يكن هذا الأمر منصوصا عليه في الدساتير ونحوها، فينبغي العمل على إقراره وجعله قابلا للتطبيق.
•وأما إذا طفح الكيل واشتد سوء الأحوال، وعظمت وطأة الفساد والجَور، فاندفع الناس في ثورة شعبية عامة، فهذا أيضا سائغ ومشروع لهذه الحالة، ما لم يُستعمل فيه قتل أو نهب أو تخريب. وفي هذه الحالة لا تجوز طاعة من يأمرون بقتل الشعب المعبر عن نقمته ورفضه ونفاد صبره، "فإنما الطاعة فى المعروف"، كما قال عليه الصلاة والسلام.
على أن التغيير والإصلاح لا ينبغي أن يُـحصر في دائرة الحكام والأنظمة الحاكمة؛ بل الشعوب والمجتمعات، والأحزاب والتنظيمات، وكل الفئات والطبقات، هي محل لذلك.
وختاما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام».
فإذا وقع التفريط أو التقصير من الأطباء أو المرضى أو الصيادلة أو الممرضين، فهذا شأنهم وذنبهم.